«الجريدة الرسمية» تنشر قرار ضريبة القيمة المضافة للسيارات المستعملة
صفحة 1 من اصل 1 • شاطر
نشرت "الوقائع المصرية" في عددها رقم 19 تابع (أ)، الصادر في 23 يناير 2018، قرار وزارة المالية رقم 34 لسنة 2018، بشأن تكون القيمة المتخذة أساسا لحساب الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للسيارات المستعملة عند إعادة بيعها في السوق المحلي هي الفرق بين ثمن بيع السيارات المستعملة وثمن شرائها، وفقًا لفئات الضريبة المقررة قانونًا، مع عدم إعمال قواعد الخصم المنصوص عليها بالمادة (22) من القانون رقم 67 لسنة 2016 بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة.
مواضيع مماثلة
للمشاركة انت بحاجه الى تسجيل الدخول او التسجيل
يجب ان تعرف نفسك بتسجيل الدخول او بالاشتراك معنا للمشاركة
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى