....:::EGYDELTA:::..:::ايجي دلتا:::....
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

....:::EGYDELTA:::..:::ايجي دلتا:::....

===============

عاصم الجوهرى ينفي عدم دستورية المادة الثانية من قانون الكسب غير المشروع

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل

كذبة صادقة
كذبة صادقة
عضوجديد
عضوجديد
المشاركات : 7
عدد النقاط : 86
LIKE : 0

مُساهمةكذبة صادقة الأربعاء 15 يونيو - 12:52


أصدر المستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع بيانا بشأن ما أثير حول عدم دستورية المادة الثانية من قانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنه 1975 ، وهى المادة التى قال عنها قضاة ومتخصصون أنها تتضمن ثغرة يمكن أن تؤدى إلى بطلان جميع التحقيقات التى يجريها جهاز الكسب غير المشروع مع الرئيس السابق وعائلته ورموز نظامه ، وبالتالى يمكن أن تؤدى بهم إلى البراءة وعدم الإدانة، حيث انها قائمة على مبدأ مخالف للدستور – بحسب قول قضاة – وهو " المتهم مدان حتى تثبت براءته " ، وأكد الجوهرى ان المحكمة الدستورية العليا وهى الوحيده المختصة بالفصل فى عدم دستورية مواد القانون ، لم تصدر حكما بشأن المادة الثانية من قانون الكسب غير المشروع ، والقول بعدم دستورية هذه المادة ، هو قول على غير حق .

وقال الجوهرى فى بيانه الذى حصل "الدستور الاصلى" على نسخة منه : " أن ما أثير فى الآونة الاخيرة فى وسائل الاعلام سواء من متخصصين او غير متخصصين بشأن المادة الثانية من قانون الكسب وعد دستوريتها ، من شأنه ان يبث صورة غير صحيحة فى المجتمع ، مؤداها ان الجهد المبذول فى التحقيقات سيذهب هدرا ، لذلك يتعين توضيح عدد من النقاط وهى :

ان الكسب غير المشروع اخذ من نص القانون رقم 62 لسنه 1972 ، صورتين الاولى هى المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من المادة الثانية من القانون ، وهى التى يثبت فيها فى حق الموظف ومن فى حكمه أيا كان نوع وظيفته ، استغلاله بالفعل لأعمال او نفوذ او ظروف وظيفته للحصول على مال مؤثم نتيجة لهذا الاستغلال ، والثانية هى المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون نفسه ، وهى التى لا يثبت فيها هذا الاستغلال الفعلى على الموظف او من فى حكمه ، ولكن ثبت ان لديه فى ماله زيادة عجز عن اثبات مصدرها ، وفى هذه الحالة يتعين ان يكون نوع وظيفة الموظف مما يتيح له فرص هذا الاستغلال على حساب الدولة او على حساب الغير .

واشار البيان إلى ان المحكمة الدستورية العليا تختص دون غيرها بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح وهو اختصاص انفرادى واستشارى.

وأضاف : انه لم يصدر عن المحكمة الدستورية حكم فى شأن عد دستورية المادة الثانية من قانون الكسب غير المشروع ، وإن كان صدر عنها قضاء بعدم قبول الدعوى حين عرض عليها طعن بعدم دستورية المادة الثانية ، وذلك فى القضية رقم 127 لسنه 18 ق دستورية جلسة 11 مايو 2003 .

وأوضح البيان : ان الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا اقر مبدأ هاما فى اسبابه ، وهو ان اقامة الدليل من جانب سلطة الاتهام والتحقيق هو المعمول عليه فى مجال الإدانه ، وبديهى ان إقامة الدليل هو الامر محل الاعتبار .

وتابع بيان جهاز الكسب غير المشروع : ان القول بأن الادانة فى هذه الجريمة مبناه فقط عجز المتهم عن اثبات مصدر مشروع للثروة ، غير دقيق لان الاسلوب المتبع هو اقامة أركان الجريمة عبر ادلة مختلفة تستظهر أركان الجريمة ، فان قامت هذه الأدلة وعجز المتهم عن اثبات مصدر الزيادة قامت الجريمة فى صورتها المنصوص عليها فى الفقرة الثانية ، اما الفقرة الأولى فمجرد استغلال الصفة او النفوذ فى الحصول على المال تقوم به الجريمة .

كاتب هذه المساهمة مطرود حالياً من المنتدى - معاينة المساهمة

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة

للمشاركة انت بحاجه الى تسجيل الدخول او التسجيل

يجب ان تعرف نفسك بتسجيل الدخول او بالاشتراك معنا للمشاركة

التسجيل

انضم الينا لن يستغرق منك الا ثوانى معدودة!


أنشئ حساب جديد

تسجيل الدخول

ليس لديك عضويه ؟ بضع ثوانى فقط لتسجيل حساب


تسجيل الدخول

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى