عاصم الجوهرى ينفي عدم دستورية المادة الثانية من قانون الكسب غير المشروع
صفحة 1 من اصل 1 • شاطر
- كذبة صادقةعضوجديد
- المشاركات : 7
عدد النقاط : 86
LIKE : 0
أصدر المستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع بيانا بشأن ما أثير حول عدم دستورية المادة الثانية من قانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنه 1975 ، وهى المادة التى قال عنها قضاة ومتخصصون أنها تتضمن ثغرة يمكن أن تؤدى إلى بطلان جميع التحقيقات التى يجريها جهاز الكسب غير المشروع مع الرئيس السابق وعائلته ورموز نظامه ، وبالتالى يمكن أن تؤدى بهم إلى البراءة وعدم الإدانة، حيث انها قائمة على مبدأ مخالف للدستور – بحسب قول قضاة – وهو " المتهم مدان حتى تثبت براءته " ، وأكد الجوهرى ان المحكمة الدستورية العليا وهى الوحيده المختصة بالفصل فى عدم دستورية مواد القانون ، لم تصدر حكما بشأن المادة الثانية من قانون الكسب غير المشروع ، والقول بعدم دستورية هذه المادة ، هو قول على غير حق .
وقال الجوهرى فى بيانه الذى حصل "الدستور الاصلى" على نسخة منه : " أن ما أثير فى الآونة الاخيرة فى وسائل الاعلام سواء من متخصصين او غير متخصصين بشأن المادة الثانية من قانون الكسب وعد دستوريتها ، من شأنه ان يبث صورة غير صحيحة فى المجتمع ، مؤداها ان الجهد المبذول فى التحقيقات سيذهب هدرا ، لذلك يتعين توضيح عدد من النقاط وهى :
ان الكسب غير المشروع اخذ من نص القانون رقم 62 لسنه 1972 ، صورتين الاولى هى المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من المادة الثانية من القانون ، وهى التى يثبت فيها فى حق الموظف ومن فى حكمه أيا كان نوع وظيفته ، استغلاله بالفعل لأعمال او نفوذ او ظروف وظيفته للحصول على مال مؤثم نتيجة لهذا الاستغلال ، والثانية هى المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون نفسه ، وهى التى لا يثبت فيها هذا الاستغلال الفعلى على الموظف او من فى حكمه ، ولكن ثبت ان لديه فى ماله زيادة عجز عن اثبات مصدرها ، وفى هذه الحالة يتعين ان يكون نوع وظيفة الموظف مما يتيح له فرص هذا الاستغلال على حساب الدولة او على حساب الغير .
واشار البيان إلى ان المحكمة الدستورية العليا تختص دون غيرها بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح وهو اختصاص انفرادى واستشارى.
وأضاف : انه لم يصدر عن المحكمة الدستورية حكم فى شأن عد دستورية المادة الثانية من قانون الكسب غير المشروع ، وإن كان صدر عنها قضاء بعدم قبول الدعوى حين عرض عليها طعن بعدم دستورية المادة الثانية ، وذلك فى القضية رقم 127 لسنه 18 ق دستورية جلسة 11 مايو 2003 .
وأوضح البيان : ان الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا اقر مبدأ هاما فى اسبابه ، وهو ان اقامة الدليل من جانب سلطة الاتهام والتحقيق هو المعمول عليه فى مجال الإدانه ، وبديهى ان إقامة الدليل هو الامر محل الاعتبار .
وتابع بيان جهاز الكسب غير المشروع : ان القول بأن الادانة فى هذه الجريمة مبناه فقط عجز المتهم عن اثبات مصدر مشروع للثروة ، غير دقيق لان الاسلوب المتبع هو اقامة أركان الجريمة عبر ادلة مختلفة تستظهر أركان الجريمة ، فان قامت هذه الأدلة وعجز المتهم عن اثبات مصدر الزيادة قامت الجريمة فى صورتها المنصوص عليها فى الفقرة الثانية ، اما الفقرة الأولى فمجرد استغلال الصفة او النفوذ فى الحصول على المال تقوم به الجريمة .
مواضيع مماثلة
للمشاركة انت بحاجه الى تسجيل الدخول او التسجيل
يجب ان تعرف نفسك بتسجيل الدخول او بالاشتراك معنا للمشاركة
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى